Header Ads Widget

الأوراق والشروط المطلوبة لترخيص صيدلية




المستندات المطلوبة لترخيص صيدلية

1- طلب ترخيص صيدلية يسحب من المديرية أو ممكن تحمله من هنا أو من هنا 
2- إيصال رسم نظر أو حوالة بريدية بإسم المنطقة الطبية بمبلغ خمسة جنيهات .
3- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
4- صورة من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سار  

    5- صورة كارنية النقابة  

    6- صورة من تصريح مزاولة المهنة
7- رسم هندسى من 3 صور معتمد من مهندس نقابى ( حمل من هنا ) موضح به قطاع رأسى و قطاع أفقى وواجهة المكان المراد ترخيصة و رسم كروكى لموقع المكان يوضح كيفية الوصول للمكان و أقرب صيدلية 

8- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للمنطقة الطبية الموجود بدائرتها المكان المطلوب ترخيصة 

يتم إرسال الأوراق السابقة بالبريد المسجل بعلم الوصول . 

الأوراق والشروط اللازمة لترخيص صيدلية


حالات رفض طلب الترخيص ؟؟؟ 

1- عدم إرفاق أى من الأوراق السابقة . 
2- عدم إرسال الأوراق بالبريد المسجل بعلم الوصول . 
3- عدم إستيفاء عنوان طالب الترخيص أو عنوان المكان المراد ترخيصة . 
4- عدم سريان صحيفة الحالة الجنائية أو توجيهها لغير وزارة الصحة . 
5- عدم إرسال 3 صور من الرسم الهندسى . 
6- عدم إرسال أصل شهادة الميلاد أو صحيفة الحالة الجنائية .
7- عدم إرسال سداد رسم النظر أو الحوالة البريدية . 

الإجراءات التى تتم بعد قيد طلب الترخيص : 

1- يتم قيد الطلب في سجل الصيدليات تحت الترخيص و القيد وفقا للتاريخ باليوم و الساعة المفتوح بيه الطلب . 
2- تقوم إدارة الصيدلة المختصة بإرسال خطاب الي الحي المختص في ذات تاريخ يوم فتح الطلب و توضع صورة الخطاب في ملف الصيدليات تحت الترخيص . 
3- يدون على الجواب اسم الصيدلي ورقم الطلب في سجل الصيدليات تحت الترخيص
4- يتم تحديد ميعاد المعاينة الأولى علي أن تكون خلال 30 يوم من تاريخ قيد الطلب في سجل الصيدليات تحت الترخيص . 
5- يتم إخطار طالب الترخيص بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بميعاد المعاينة الأولي و عند حضور طالب الترخيص يعطي إيصال يوضح رقم وتاريخ قيد الطلب في سجل الصيدليات تحت الترخيص . 




الإشتراطات الصحية المطلوب توافرها في الصيدليات

1- ألا تقل مساحة الصيدلية عن 25 متر مربع و تحسب مساحة الحمام و الطرقة والمعمل من المساحة الكلية .
2- يجب ألا يقل الأرتفاع عن 2.6 متر في جميع أجزاء المؤسسة الصيدلية .
3- مستوي أرضية الصيدلية يجب ألا يقل عن الطريق العام و في حالة عدم القدرة يتم إتخاذ الإجرائات الكافية لمنع دخول المياه داخل الصيدلية بما في ذلك عمل شبكة صرف علي الباب بشرط الا تعوق دخول المرضي .
4- يجب ألا تغطي أرضية المؤسسة الصيدلية بأي مادة قابلة للإشتعال سواء خشب أو بلاستيك .
5- يجب أن يكون المبني منشأ من مواد البناء الحديثه طبقا للمواصفات المصرية من مواد البناء طوب و أسمنت و يجب تغطية الحيطان بمواد قابلة للغسيل و عدم إستخدام مواد قابلة للإنعكاس الحراري أو الأشعاع . 


6- إتخاذ الإجرائات الكافية التي تتضمن عدم زيادة درجة الحرارة عن 30 درجة مئوية في جميع الأوقات وكذلك الرطوبة يجب ألا تذيد عن 65 درجة لذا يلزم توفير أكثر من 1/6 المساحة تهوية و عند عدم القدرة علي توفير ذالك الشرط يستعوض بالتجهيزات من مروحة و تكيف لضمان عدم زيادة الدرجات عما سبق ذكره و لذلك يجب توفير ترمومتر حراري و هيدروميتر و سجل خاص يقوم المدير بتسجيل درجة الحرارة بيه بصفة منتظمة . 


7- يجب وجود دولاب محكم الغلق خاص بالأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية ودولاب   خاص لحفظ  الأدوية منتهية الصلاحية .
8- يجب وجود سلة مهملات و محرقة خاصة للتخلص من سنون السرنجات .
9- يجب وجود مكان مناسب لمناقشة المريض في سرية .
10- يجب وجود حاسب ألي لتسجيل البيانات الخاصة بالصيدلية .
11- المورد المائي يجب أن يكون مستقل بعداد خاص بالصيدلية .
12- توفير مصدر دائم للتيار الكهربي .
13- الحوض من الزهر أو الصيني مسطح القاع .
14- يجب وجود رخامة مائلة بجوار الحوض و الرخامة بإرتفاع لا يقل عن 60 سم .
15- في حالة وجود دورة مياه


    -  يلزم عمل طرقة أمام دورة المياه
    - يلزم عمل باب لكل من الحمام و الطرقة
    - وجود شباك في الحمام علي منور سماوي أو شارع و يجوز الإستعانة بشفاط هوائي
    - المرحاض يصرف علي غرفة تفتيش خاصة تصرف علي المجاري العمومية
    - حوئط دورة المياه مغطاه بقيشاني أو سيراميك






علي اللجنة التي تقوم بالترخيص التأكد من البيانات التالية

1- المكان المراد ترخيصه محدد المعالم بثلاث حوائط و باب و سقف
2- عنوان الصيدلية المراد ترخيصها تفصيلا
3- إستيفاء شرط المسافة القانونية بين الصيدلية المراد ترخيصها و أقرب صيدلية مرخصة
4- في حالة طلب خطاب من المرور للإستعانة به في قياس المسافة القانونية بين المكان المراد ترخيصه و أقرب صيدلية مرخصة يتم مخاطبة الإدارة العامة للمرور عن طريق الإدارة العامة للصيدلة بعد كتابة تقرير بذالك من لجنة المعاينة علي ان تكون اللجنة مشكلة بمعرفة الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية .

5- أن تكون المسافة المطلوبة بين المكان المطلوب ترخيصه و أقرب صيدلية مرخصة لا تقل عن 100 متر و ذلك في جميع الإتجهات و أقصر طريق و الأمن لعبور المشاه .

6- تحديد حدود المكان المطلوب ترخيصه بدقة في محضر المعاينة .

7- مطابقة المكان للشكل علي الرسم الهندسي من حيث العنوان و موقع المحل وباب دخول الصيدلية بالنسبة لمدخل العقار .

8- لا يقل الإرتفاع عن 2.6 متر حتي ولو كان السقف معلق .

9-أن تكون أرضية المكان المطلوب ترخيصه أعلي من الطريق العام ويستثنى من ذلك إتخاذ الإجراءات الكافية اللزمة لمنع تسرب المياه إلى الصيدلية بما فى ذلك عمل شبكة صرف قبل دخول الصيدلية .
10- كتابة إسم طالب الترخيص علي لافتة علي الباب و يكتب صيدلية تحت الترخيص طوال فترة إستخراج الترخيص .

11- تحرير محضر المعاينة و تسجل بيه الإشتراطات الصحية المطلوب إستيفائها و كذالك المهلة الممنوحة لطالب الترخيص لإستيفاء الإشتراطات و يتم إستيفاء توقيع طالب الترخيص علي ذالك المحضر .

12- تسجل نتيجة المعاينة الأولي في دفتر الصيدليات تحت الترخيص و يسجل ميعاد المعاينة الثانية في ذالك الدفتر و يتم إخطار صاحب الترخيص بميعاد المعاينة الثانية . 



الحالات التي يتم فيها رفض طلب الترخيص عند المعاينة الأولي

1- عدم إستيفاء شرط المسافة . 
2- إختلاف الشكل الهندسي للمكان المراد ترخيصة عن الرسم الهندسي المقدم إختلافا جوهريا .
3- إذا كان العنوان للمكان المطلوب ترخيصة مختلف عن الواقع .
4- إذا كان المكان المطلوب ترخيصه غير محدد المعالم من حيث الحيطان و السقف و الباب .
5- يجوز تقسيم مساحة الصيدلية علي دورين يكون بناء علي قرار لجنة مشكلة بمعرفة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشرط ألا تقل مساحة الدور الأول عن 25 متر مربع
6- عدم الإشتراك بمنافذ أو أبواب بمساكن أو نشطات تجارية أخري .
7-إذا كان المحل المطلوب ترخيصه مشغول بنشاط أخر وقت المعاينة الأولي يتم قياس المسافة  القانونية و أخذ تعهد كتابي علي صاحب الترخيص بإخلاء المحل من أي نشاط خلال المهلة الأولي .



طريقة الصرف للصيدلية

1- الحوض يصرف إلي جلتراب يصرف الي المجاري العمومية أو صرف العقار .
2- المرحاض يصرف الي غرفة التفتيش الخاصة بالصيدلية التي تصرف في المجاري العمومية أو صرف العقار .
3- يجب أن يكون الجلتراب و غرفة التفتيش الخاصة بالصيدلية في أماكن سماوية و يجب أن يكون لها غطاء من الزهر الثقيل
   ويجوز وجودها في أماكن غير سماوية بشرط عمل غطاء مزدوج من الزهر الثقيل .

4- لا يشترط وجود غرفة تفتيش خاصة بالصيدلية في حال عدم وجود مرحاض .


في حالة وجود صندره

1- يجب أن تكون الصندره متينة البنيان
2- إرتفاع الحوائط بها يسمح بمرور شخص عادي
3- لها تهوية جيدة خاصة بها
4- تحاط حوافها بحاجز ثابت ومتين من الخشب أو الحديد بإرتفاع 71 سم علي الأقل
5- إرتفاع الحائط تحتها لا يقل عن مترين و تقع في الربع الأخير من الصيدلية
6- يخصص لها سلم ثابت ومتين

 


الحالات التي يتم الرجوع فيها إلي الإدارة العامة للصيدلة ويكون البت فيها عن طريق لجنة مشكلة بمعرفتها

1- تقسيم المؤسسة الصيدلية علي أكثر من مستوي .
2- وجود عوائق في القياس للمسافة القانونية مثل مصارف المياه و غيرها و العوائق الغير عادية
3- ترخيص المؤسسة الصيدلية داخل ممرات
4- في حالات أخري تصعب معرفتها بواسطة مفتش الإدارة

 

المعاينات

1- المعاينة الأولي تتم فيه التأكد مما سبق ذكره للإشتراطات و ان لم تكتمل يعطي مهلة أولي بأقصة فترة زمنية ثمانية أشهر
2- المعاينة الثانية أن لم تكتمل الشروط الصحية يعطي مهلة ثانية بحد أقصي نصف المهلة الأولي و هي أربعة أشهر
3-المعاينة النهائية والتي يجب أن تكون الإشتراطات بها كاملة وان لم تكتمل يلغي المشروع لعدم إكتمال الأشتراطات الصحية

 

 منقول من موقع التفتيش الصيدلى بالمنوفية.